الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٢٥٢وقال أبو المؤثر: امرأة المجنون لا يطلقها أحد وهي على حالها
قال أبو الحواري رحمه الله إلا أن يكسوها و ليه وينفق عليها من ماله أو من ماله المجنون.
وإن كان للمجنون مال كان لها فيه النفقة والكسوة ولم يطلقها وليه وأنفق عليها وكسبت من مال المجنون فإن أبى وليه من فعل ذلك فعله السلطان هكذا حفظنا.
وإن جنى المجنون جناية فادعى أنه جناها في حال ضياع عقله وأنكرت العاقلة ذلك فالبينة على الجاني أنه جناها في حال ضياع عقله
وأما السكران فلا تعقل العاقلة جنايته
وأما الذي يعتريه الجنون حيناً ويفيق حيناً فما جناه من حال جنونه فهو على عاقلته كان صغيراً أو كبيراً.
وما جناه في حال إفاقته وصحة عقله فهو في ماله إذا كان عمداً
وأما الخطأ فهو على عاقلته.
والصبي والمجنون إذا استكرها امرأة حتى وطئها فالعقر في أموالهما
وقال قوم يكون عقرها على عشريتهما وإنما ذلك إذا بلغ ما يلزم العشيرة من قيمة خمس من الإبل.
وكذلك كل ما أكلا في بطنيهما أو أتيا بفرجيهما فهو في مالهما خاصة
قال أبو الحواري رحمه الله أنا آخذ بقول من قال في مالهما.