منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٢٥٣

فصل

بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمصاب ومعه أبو بكر الصديق رضى الله عنه فقال: ما هذا يا أبا بكر؟

فقال: مجنون

فقال: لا تقل مجنون. إنما المجنون والمجنونة عبد أو أمة أبليا شبابهما في غير طاعة الله.

والمجنون المقيم على المعاصي وإنما هذا مصاب.

فصل

وللحاكم والوصي و الوكيل أ، يجروا على المجنون من ماله النفقة والكسوة بقدر ما يكفيه على قدر سعة ماله.

وكذلك الأبلة والأعجم والأبكم والأصم والأخرس واليتيم سبيلهم واحد

فصل

وإذا ارتد المجنون عن الإسلام بعد جنونه ثم مات وهو مجنون فميراثه لورثته من المسلمين ولا يخرجه ارتداده من الإسلام ولو كان مشركاً ثم أسلم بعد جنونه ثم مات كان على شركه.

وإن مات أحد ممن يرثه المجنون ورثه المجنون

ومن كان له ولاية عند المسلمين ثم ذهب عقله فهو على ولايته ولا طلاق ولا صدقة لمجنون ولو قال إن الطلاق حرام لا يلتفت إلى قوله وإن كان يترك الصلاة في بعض الأوقات فهو المجنون الذي لا يجوز طلاقه ولا صدقته.