الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٢٥٥ويقال: إنه الأخرس
والأعجم: الذي لا يفصح الكلام
والخرس: ذهاب الكلام وهو الأعجم
فصل
وإذا أتى الأعجم بما يجب به الحد من زنا أو سرق أو غير ذلك فلا حد عليه ولا طلاق له ولا بيع ولا شراء ولا عطية وعليه الحج إذا كان مستطيعاً ويقف في المواقف والنية تجزيه
وما جناه الأعجم مما لا يعلم أنه خطأ أو عمد فهو عليه في نفسه
وإن علم أنه خطأ فهو على العاقلة ويؤخذ منه مثل ما يؤخذ من واحد من العافلة ولا حد عليه إن فعل ما يوجب الحد على غيره وتعقل ا لعاقلة نصف عشر الدية
وقيل: إنما تعقل العاقلة ما كان ديته فوق عشر الدية
ومبايعة الأعجم بمنزلة مباعية المسترسل والصبي ويشتري له وكيله شفعته من المتاع
وأما المقسوم فلا
وأما غير الوكيل فلا يشتري له مشاعاً ولا مقسوماً.
والأعجم لا يتولى وإن صلى وصام لأنه لا يدري ما عنده
ولا يكون الأعجم إماماً ولا حاكماً ولا شاهداً ولا يصلي بالناس ولا تجوز ذبيحته.