الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٢٥٦والأعجم واليتيم والمملوك إذا عملوا لرجل عملاً من غير أن يأمرهم فلا ضمان عليه لهم
وإشارة الأعجم بالزنا والسرق بما يوجب الحد إنه لو أفصح به لا يوجب الحد عليه والله أعلم وبه التوفيق.
*********
٧٬٦٢٩ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.