منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٢٥٧

القول الرابع والثلاثون

في الأعمى وأحكامه

العمى: ذهاب البصر من العينين كلتيهما والفعل منه عمى يعمي ورجل أعمى وامرأة عمياء وعمياوان وعمياوات ولا يقع هذا النعت على العين الواحدة؛ لأن المعنى يقع عليهما جميعاً.

ويقال رجل أعمى وضرير ومكفوف ومحجوب

ويقال للأعمى بصير

والعور: ذهاب إحدى العينين

وقد في الحديث من أفاد عمى ضريراً أربعين خطوة كتب الله له بكل خطوة عتق رقبة وصلت عليه الملائكة إلى أن يفارقه

وقائد الأعمى إذا سدع الأعمى بما يلزمه فيه الضمان فلا ضمان عليه إذا كان يحذره المواضع ويعرفه ذلك ولا يرم به فيما يزول به عن الطريق.

وإن أصاب الأعمى بيده شيئاً فلا شيء على القائد.

وأما إن مر به في موضع ولم يحذره فسدع أحداً كان ذلك مثل قائد الدابة وضمن القائد

والأعمى إذا قذف إنساناً ينازعه فقيل لا حد عليه إذا ظن أنه فلان الذمي أو المملوك وإن سمى باسم رجل معروف فعليه الحد إذا سماه فلا ابن فلان