الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٢٥٨وأما إن قال فلان ابن فلان واحتج إنه لم يرد هذا وإنما قذف ذمياً يواطئ اسمه فله حجته بذلك.
والأعمى إذا زنا بامرأة ولم يكن له جارية ولا زوجة فإنه يقام عليه الحد
وإن كان له جارية أو زوجة فقال ظننت أنها جاريتي او زوجتي درى عنه الحد والله أعلم
والأعمى لا إمامه [تهميش غير مقرون] له لأنه لا قضية له
واختلف في إمامته في الصلاة
فقول لا تجوز
وقول: تجوز
وقيل: صلى موسى بن على خلف أعمى بغلافته [تهميش غير مقرون]
وإن علم الأعمى من أحد ما تجب به الولاية أو العداوة فعليه من تكليف ذلك ما على غيره وإن لم يعلم فليس عليه
وإذا كان الأعمى في سفر مع قوم كثير لا يثق بهم وهم من أهل القبلة فأخبروه بأوقات الصلاة ورؤية الهلال في الصوم والإفطار في شهر رمضان وفي طلوع الفجر وطلوع الليل فإنه يأخذ بقولهم ويقبل منهم وإن لم يثق بهم لأن الله تعالى قد ثتمهم على ذلك.
٧٬٦٣١ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.