منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٢٥٩

وكذلك إن كان في قرية لا يثق بأحد من أهلها فإنه يقبل منهم وكذلك معي في القبلة

وإن كان رجل أعمى أو زمناً لا يقدر على الخروج إلى الحج بنفسه فعن أبي محمد أنه لا يجب عليه الحج

وقال: الأعمى يعرف منه الثقة بالشهرة

ويكره أن يصلي بإزار الأعمى إذا لم يكن عنده من يصونه ويتعاهده من وقوع النجاسة بهو بوثوبه وإن كان عنده من يقوم بذلك فلا بأس وهذا من طريق الاحتياط.

وأما الحكم فإنه مسلم وثيابه في حكم الطهارة حتى تعلم نجاستها

وقيل: لا بأس أ، تسكن المرأة مع الأعمى ولو كان غير ذي محرم منها

وتجوز شهادة الأعمى فيما يشهد عليه من الخبر المشهور بالنسب والموت والنكاح ونحو ذلك ولا يجوز في غير ذلك

وقيل: تجوز شهادته فيما كان أشهد به و هو يبصره

وقال أبو الحسن رحمه الله لا يجوز تقليد الأعمى في الشهادة. وأما رفيعته إن كان ممن تجوز منه فجائز على قول وإن كان عالماً جاز قبول الفُتيا إن كان ممن يقبل منه ولا تقليد في الفتيا.

واتفق الناس أن فتيا عبدالله بن عباس وأبي عبديه الكبير مسلم بن أبي كريمة كانت مقبولة.

وكذلك كان أهل عمان في أبي الحواري وكان أعمى.