الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٢٦١بالعين ولا بالريح ولا بالطعم فيكون من الثقة طيباً ولو كان حراماً في الأصل كنبيذ الجر والأديم.
وإن كان على الأعمى حقوق لقوم يعرفهم قبل أن يعمى ويعرف أصواتهم إذا سلم حقاً عليه لهم إذا ا ستحلهم منه ففي الحكم لا يبرأ حتى يصح معه ولن يصح معه أبداً.
وأما في الاطمئنانة فيجوز ذلك من فعله أو فعل غيره إنه على ما يطمئن قلبه.
والأعمى إذا وكل رجلاً في إعطاء شيء من ماله فذلك جائز وجائز له أن يقيم لنفسه وكيلاً فيما يحتاج إليه من أموره ولا يحتاج إلى إقامة الحاكم له بذلك.
وإن زوج الأعمى بين اثنين ثبت التزويج ووجب الصداق على الزوج
وللأعمى أن يتزوج ويزوج
وفي الأعمى مسائل في كتاب الأحكام.،
فصل
قال أبو عبدالله: لا يجوز بيع الأعمى ولا شراؤه ولا سلفه ولا عطيته ويجوز توكيله في ذلك وفي المعاملة وفي المنازعة وفي التزويج له ولمن هو وكيله وفي كل شيء من أموره.
فإذا وكل وكيلاً في شيء من أموره جاز له وعليه ما فعل وكيله.