الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٢٦٣ومن استحل الأعمى من ضامن لزمه.
قال له: قد جعلت فلان ابن فلان في حل وسعة من كذا وكذا ولا يقول قد جعلتني هذا عن أبي الحسن
وتجوز ذبيحة الأعمى لعموم الآية ولا خلاف في ذلك
وإذا أقر الأعمى بامرأة أنها امرأته ولم تتم عليه بينة بأصل التزويج أخذ لا بالنفقة والكسوة ألا ترى أنه لو كان أعمى عند امرأته وأخته من الرضاعة فأراد أخته فأخطأ بامرأه فقال هذه أختي ثم قال: وهمت أو نسيت صدقته على هذا المقالة.
قال أبو عبدالله الأعمى في هذا يشبه البصير
وللأعمى ا لرجعة عن إقراره هذا وليس للبصير رجعة ويفرق بينهما وتأخذ صداقها إن كان دخل بها فلها نصف الصداق
وإن ثبت على هذا القول وقال هو أحق أو يشهد عليه الشهود فرق بينهما ولو جحد ذلك لم ينفعه جحوده وفرق بينما وإنما استحسن إذا قال هي أختي ثم قال: هي أختي ثم قال: وهمت أن أصدق
فأما إذا أقر أنه لا يوهم وأنه حق ثم قال بعد ذلك وهمت فإني لا أقبل منه
قال أبو محمد رحمه الله الأعمى إذا قال فلانة بنت فلان زوجتي ثبت عليه إقراره.
وإن قال قد أوصيت لفلان ابن فلان بقطعة فلانة وهو لا يعرفها فالوصية بها لا تصح.