منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٢٦٤

وإن قال قد أوصيت له بثلث مالي أو عشر مالي فجائز وهذا معلوم

فإن قال قد أوصيت لفلان بقطعتي الفلانية أو بموضع كذا أو ما هو به عارف قبل أن يذهب بصره فذلك جائز

وإن قيل له تعرف موضع كذا؟

قال: نعم قد أوصيت له به وقد أوصي له بزراعته أو ثمرته فهو جائز

وإن قال قد أوصيت لفلان بكذا أثر ماء من فلج فلان من مائة فذلك جائز ويكون شريكاً مع الورثة إلا أ، تكون هذه الآثار للموصي له معلومة وجدها في مال غيره ولا يخالطها من ماله كالمال المعين إن ذلك جائز وتكون هذه الآثار للموصي له

فإن لم يعلم أنه أوصى للأقربين بشيء فقال رجل من الأقربين قد أوصى لنا جاز له أن يأخذ ما أوصى له به

فإن كان المال كثيراً ولم يعلم الموصي له أنه أوصى للأقربين ففي أخذ ذلك اختلاف كما أوصى له بوصية

فقول: له أخذها حتى يعلم أنها لا تخرج من ا لثلث

وقول: لا يأخذها حتى يعلم أنها تخرج من الثلث

فصل

وإذا قال الأعمى قد أجرت طوئي أو عبدي فليس على الإنسان أن يسأله إنك قد أجرت من آجرها لك أو أجرتها أنت.