الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٢٦٦وكذلك إذا أحل كذا وكذا لأن الدراهم معروفة ولا تجوز هبته في الدراهم لأنه لا يعرف ما يهب ويجوز أن يوكل في العطاء كما يوكل في البيع والحل.
ويجوز أن يستحل الأعمى غيره لغيره إذا كان ممن يؤمن على ذلك واطمأن القلب إلى ذلك.
وكذلك يقضي الدين عن غيره ويبرأ المعطي إذا اطمأن قلبه إلى ذلك
وكذلك يقضي الدين علن غيره ويبرأ المعطي إذا اطمأن قلبه إلى ذلك
ويجوز للأعمى أن يعطي غيره السلاح يقاتل به في سبيل الله تعالى وتجوز عاريته
ويجوز أن يكون الأعمى وصياً ووكيلاً لليتيم ويؤمن على مال اليتيم إذا كان أميناً.
وقيل يجوز للأعمى أن يأذن لعبده في التجارة أو في التزويج وإن كانت عبده جاز
وإن طلق زوجة عبده أو أمره أن يظاهر أو يكفر كل ذلك جائز إلا المكاتبة فإنه إذا كاتب عبده على أقل من ثمنه عتق ويلزمه فضل الثمن والله أعلم وبه التوفيق.
فصل
وإذا أشهد الأعمى أنه قد قضى زوجته صداقها أو غيره أو غير زوجته له أو قطعه منه بحق عليه وهو صحيح العقل والبدن ثم رجع عن شهادته فغير ذلك الورثة.