منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٢٦٧

فال: إن كان حياً فرجع عن ذلك القضاء فله ذلك وعليه أ، يعطي الذي قضاء ما يقول إنه له عليه من الحق.

وإذا كان قد مات وأراد الورثة أن يرجعوا عن ذلك فليس لهم رجعة في ذلك إذا قضاه الأعمى ومات إلا أن يكون هو رجع في حياته ولم يكن انقطع أمرهم إلى أن مات فقام ورثته بحجته.

وإن قال الأعمى مالي لفلان فهو إقرار منه والإقرار جائز

وإذا أقر الأعمى بامرأة أنها امرأته و لم تقم بينة بأصل التزويج لم يؤخذ لها بالكسوة والنفقة.

وكذلك إذا قال هذه امرأتي بعينها

وأما إذا أقر أن فلانة ابنة فلان ووصفها هي زوجته وأقر لها بشيء من الصداق جاز ذلك إذا عرفت فلانة هذه بصفتها وثبت إقراره بها ولها الحق والكسوة والنفقة.

فصل

واختلف في إقرار الأعمى إذا أقر بماله لفلان ابن فلان

فقول إنه جائز

وقول لا يجوز لأنه يقر بما لا يعرف إلا أن يقر بشيء كان يعرفه قبل أن يسمى فإن ذلك جائز

وإن أقر بشيء من ماله لرجل أو بحق عليه فليس له بوفاء وهو صحيح