الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٢٦٨أو مريض. فذلك على وجه القضاء ولا يجوز ذلك ويثبت له على المقر أ، على ورثته قيمة المال الذي أقر به للذي أقر له بحق
وعن أبي الحسن لا يجوز إقرار الأعمى لهذا الرجل إلا أن يقول لفلان ابن فلا وينسبه بنسب يعرف به على كذا وكذا أو يقوله على هذا بشيء.
قال: ولا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا هبته
ويجوز بيعه للماء والأرض التي كان قد عرفها على الصفة بحدودها التي يحدها إذا عرفت ذلك البينة ما لم ينقض البيع وينتقض عند المناقضة.
وإن كارى إلى موضع معروف دابة أو إنساناً فذلك أيضاً جائز إذا لم ينقض من كاراه والله أعلم.
فصل
وقيل: إذا رفع على الأعمى بحق لأحد استحضره الحاكم وأمره أن يتيم وكيلاً له يسمع له حجته وعليه في الخصومة التي تطلب إليه أو يطلبها لأنه لا يعرف من يطلب غليه ولا من يطلبه هو
وكذلك تسمع البينة عليه ويحلف له خصمه
وقد قيل: لا يمين له كما لا يمين عليه وإنما يحكم له وعليه بالبينة
وإن امتنع عن الوكيل لذلك حبسه الحاكم إلى أن يوكل
وإن امتنع من الحضور إلى الحاكم أدبه الحاكم بقدر ما يستحق من ذلك ويخيره إنشاء أقام وكيلاً وإن شاء حضر بنفسه.