الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٢٧٤وعن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر رحمه الله في الأعمى إذا كان عليه حق لأحد أنه يجوز له أن يقبضه دراهم مضروبة إذا كانت معروفة عند الناس
ويجوز بيع المرأة العمياء صداقها لزوجها إذا كان عليه وإن كانت قد قبضته منه لم يجز بيعها فيه لزوجها ولا لغيره.
وكذلك الزوج إن كان أعمى فاشترى صداق أمر أنه الذي عليه لها جاز ذلك كان الصداق من النخل أو الحيوان أو غير ذلك مما لم يكن سلمه إليها وإذا سلمها إليها لم يجز شراؤه لذلك الصداق
وكذلك يجوز له أن يتزوج بصداق عليه والله أعلم وبه التوفيق
فصل
وقيل في الأعمى إذا بارأ زوجته بمحضر الشهود وقد قعد للخلع و تبارا إن البرآن يقع بينهما لأن البرآن طلاق بلا مهر والطلاق جائز إذا مسى زوجته باسمها فلا حجة له إن احتج في ذلك ولا ميراث بينهما بعد البرآن إلا برضاها إذا كان في صحتهما ولا يجوز ردها من البرآن إلا برضاها قبل أن تنقضي عدتها و بتزويج جديد بعد انقضاء عدتها ومهر ورضى الولي وشاهدين، وإن كانت المرأة عمياء فيجوز أن يكون لها في البرآن وكيل
وإن أقرت له بما عليه لها من الصداق فلا يحتاج إلى وكيل ولا تخرج براءتها من الإجازة لأن البرآن يقتضي عما في الذمة وأجازوا صدقة الأعمى بالذهب والفضة.