منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٢٧٥

وقيل يجوز بيع الأعمى لطلاق امرأته وهبته لطلاق امرأته ووكالته في طلاق امرأته ووكالته في طلاق امرأته لأنه شيء لا يوقف عليه ويجوز طلاقه لنسائه ونساء عبيده، ولا يجوز بيعه لعبيده، ويجوز عتقه لعبيده وكذلك المرأة تبيع صداقها على زوجها ولا تبيعه على غيره ما دام عليه والله أعلم وبه التوفيق.

*****