الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٢٧٦القول السادس والثلاثون
في الأصم وأحكامه
وقيل في الأصم الذي لا يسمع ولا يتكلم ويعرف الكتاب إذا كتب له إن بيعه وشراءه جائز.
وأما الذي لا يسمع ولا يتكلم فلا يثبت عليه شيء من الأحكام وإن سمع شيئاً ثبت عليه
وقيل طلاق ا لأصم والأبكم يعرف بالإشارة إذا أشار مع قوم يعرفون ما يريد من الأشياء جاز ما صنع من شيء.
فصل
قال أبو سعيد رحمه الله في الأصم والأعمى والعاجز ببعض الآفات ما دام عقله صحيحاً ولم يحدث حداُ فمختلف في زوال إمامته بذلك
وإذا لم يجتمع علماء أهل الدار على عزله وتمسك هو بقول بعض المسلمين ولم يعتزل بذلك لم يكن لهم محاربته ما تمسك بقول من أقويل أهل العدل.
وقال محمد بن محبوب إن الإمام لا يعزل بالصمم إلا أن يصم صمتاً لا يسمع منه إذا نودى.
ومن أحكام أبي زكريا: يحي بن سعيد وليس الأصم كالأعجم لأنه يبصر ويتكلم وشهادته جازئة إذا كان عدلاً ويكون إماماً في الصلاة وإماماً للمسلمين إذا كان يسمع إذا سمع.