الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٢٧٨وقيل: نزول إمامة الإمام بأربع ذهاب سمعه وذهاب بصره وذهاب كلامه وذهاب عقله وأعظمها ذهاب العقل والكلام وتثبت ولايته
واجتماع المسلمين على زوال إمامته إذا ذهب عقله لأنه نزول عنه الأحكام
فصل
وقيل: إن شهادة الأصم جائزة إذا كان عدلاً.
وجائز الأخذ بفتوى الأصم إذا افتى بشيء من الحقوق لما روى أن الشيخ أبا الحسن على بن محمد السيابي كان إذا أراد من أراد منه الفتوى كتبوا له في الأرض فيخرجه ويفتيهم بما كتبوا له في الأرض فيخرجه ويفتيهم بما كتبوا له في الأرض لأنه أصم
فصل
وتزويج الأصم ا لذي لا يسمع أن يكتب له إذا كان يخرج الكتاب ويرد الجواب بالرضى ويشهد عليه بذلك ويجوز تزويجه وإن لم يسمع إذا عقل ما يكتب له
وإن أمر الأصم من يتزوج عليه بما يقول إذا كان يتلكم يثبت عليه لأن أمره ووكالته في التزويج عليه إذا تكلم به وأقر به زوج بامرأة على ذلك فهو لازم له
وقد قيل في الأعجم والعجماء إذا كان يفهم منهما الرضى بالإيماء فذلك جائز وقد أجاز من أجاز تزويج العجماء وكرهه من كرهه وأفصسده بعض
قال بعض أمرها إلى أهلها
وقاذف الأعمى والأصم عليه الحد إذا لم يأت بمخرج
ويجوز أن يسمى الأصم أصم.