منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٢٧٩

فصل

والأصم إذا كان إماماً في الصلاة فسمها فسبح له من خلفه فلم يسمع فإنهم يمضون على صلاتهم ويدعوه

وقول: إنهم ينبهونه برمى حجر لا يضر أو سدعه أو يحركونه ولا يضر ذلك صلاتهم لأن ذلك من مصالح صلاتهم.

وإن قطع أ؛ د من المأمومين صلاه ونبه الإمام وأتم بهم الإمام صلاتهم جاز ذلك ويبدل الذي قطع صلاته صلاته.

وقال أبو محمد عثمان بن عبدالله الأصم رحمه الله كان أحمد بن المفضل يصلى الجماعة في أيام الفقيه سعيد بن أحمد بن محمد بن صالح وكذلك كان الشيخ أبو الحسن على بن محمد السيبابي والشيخ أبو جابر مممد بن جعفر الأزكوي أصمين ولم يبلغا عن أحد من هؤلاء أنه طعن المسلمون أو أحد منهم على من صلى خلفهم وكانوا أئمة في الصلاة وأئمة في الدين يؤخذ بفتواهم وتفذ أحكامهم وتنقل الآثار عنهم وهم صم فيما بلغنا ولم يقدح أحد في ذلك.

وأما الأصم إذا كان مأموماً في الصلاة ولا يسمع من الإمام تكبيرة الإحرام.

فبعض يقول: إنه يتهجس الناس فإذا غلب على رأيه أنهم أحرموا أحرم وقال بعض يواعد من يقاومه في الصف أن يحركه إذا أحرم الإمام قبل أن يحرم الذي يحركه فإذا حركه أحرما.

وقال محمد بن جعفر يحرم الأصم إذا صلى بصلاة الإمام إذا ركع الإمام