الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٢٨٠قال الأصم، فأبدل القراءة التي فاتته مع الإمام ويكون كالداخل في صلاة الإمام ويتبع الإمام في الركوع والسجود ولو لم يسمع القراءة والتكبير
ومثل هذا يوجد عن أبي الجحواري وعهن عزان بن الصقر رحمهما الله وقال أبو الحسن إذا صلى الأصم صلاة العيد مع الناس فإن رآهم أحرموا فليحرم و إن غمى عليه أمسك عن الإحرام
فإذا خروا للركوع أحرم وأبدل الركعة بالتكبير كما يعرف من أهل البلد في تكبيرهم
وإن عجز عن فهم التكبير فليصل ركعة أخرى بغير تكبير ويجزي عنه
وفي الضياء:
والأصم إذا حضر صلاة العيد ولم يسمع التكبير فليصل معهم الركعتين فإن سمع من التكبير شيئاً أجزأه ما صلى معهم ولا إعادة عليه في التكبير وكذلك صلاة الجنازة وإن هو كبر على حسن الظن فلا أبى عليه بأساً.
واختلفوا فيما يكبر الأصم في صلاة العيد خلف الإمام إذا كان لا يسمع تكبير الإمام
فقول يكبر ثلاث عشرة تكبيرة
وقول يكبر ما شاء من وجوه التكبير في صلاة العيد والله أعلم وبه التوفيق.
*********