الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٢٨٧وشهد معه شاهدا عدل عنده بهذه الحقوق التي على الميت أو الغائب وأصحاب الحقوق يدعون ذلك فيدفع ذلك إلى أصحاب الحقوق بحقوقهم يقول هذين الشاهدين العدلين لأن الحجة تقوم بشهادة العدلين على الحي والميت والشاهد والحاضر في الحقوق.
فإذا صحت الحقوق بشهادة العدلين استحق أهل الحقوق هذا الحق دون الورثة.
ومن غاب وله دين وله مال ولم يعلم أين توجه ولم يوكل وكيلاً وطلب بعض الورثة توفيف ماله فإذا صح أنه خرج من حدود عمان وقف الحاكم ماله وجعله في يد ثقة حتى يرجع فيكون له أو يصح موته فيكون لورثته
وإن لم يصح خورجه من عمان لم يوقف ماله إلا أن يتقادم ذلك
وإن كان مال بين حاضر وغائب فاحتسب للغائب رجل وجمعه ثم أخذه من يده فلا ضمان عليه فيه.
وإن طلب الحاضر من المحتسب أن يقاسمه فليس له ذلك ولكن يرفع أمره إلى الحاكم حتى يقيم الحاكم للغائب وكيلاً يقاسم له.
فصل
وسئل بعض الفقهاء عن الغائب إذا سافر سفراً فغاب غيبة بعيدة هل يكون لغيبته وقت في قسم ماله وتزويج نسائه؟
قال ليس لذلك حد وماله بحاله ونساؤه بحالهن إلا أنه قد قال بعض إذا خلا له مائة سنة حكم له بأحكام الموتى.