الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٢٨٨وقال بعض إذا خلا مائة سنة وعشرون سنة
وقال بعضهم: مائة وثلاثون سنة من مولده
وقال بعض حكمه موقوف
وقال سعيد بن أحمد بن محمد بن صالح مدته ثمانون سنة من مولده
فإن مات أحد ممن يرثه الغائب كان ميراثه له وساء حضرته أو غيبته في ذلك مالم يحكم بموته
وإن غاب وبقى أولاده وزوجاته فرض لأولاده الصغار وزوجاته وعبيده فراض لنفتهم وكسوتهم ومؤونتهم ويؤدي إليهم من غلة ماله
فإن نقصت غلة ماله عن ذلك بيع من أصل ماله وأنفق عليهم وكساهم وإن كان قد أقر بديون وأوصى بوصايا فأما الوصايا فلا تنفذ.
وأما الديون التي أقر بها فإذا طلبها أهلها حكم لهم بها وقضوا من ماله فإن كان له وكيل في قضاء دينه في حياته تولى ذلك
وإن لم يكن له وكيل تولى الحاكم ذلك واستثنى للغائب حجته بعد أن يستحلف أهل الديون على ديونهم من بعد صحة ثبوته
وإن كان أقر لأحد بشيء من ماله ثم غاب وطلب المقر له ما أقر له به سلم إليه الحاكم واستثنى للغائب حجته.
وأما من كان عليه حق للغائب وله أولاد صغار وزوجة فليس لفه أن يدفع الحق الذي عليه للغائب فيما يلزم الغائب من ذلك إلا أن يحكم عليه بذلك حاكم عدل أو من يقوم مقام الحاكم وليس ذلك على الغريم ولا له إلا بالحكم.