منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٢٨٩

وإن كان رجل عليه دين لرجل حاضر وغائب فإن لم يكن للغائب وكيل أقام الحاكم له وكيلاً وقبض حصته وقبض الحاضر الذي له.

فإن ضاع الذي للغائب من يد والوكيل فلا ضمان على الوكيل ولا الحاكم ولا يلحق الشريك شيء.

وإن لم يكن للغائب وكيل وقبض الحاضر حصته وبقيت حصة الغائب وضاعت فإن الغائب يحاصص فيما قبض ويكون الذي تلف بينهما جميعاً.

وقول إذا قبض الحاضر مقدار حقه من المال ولم تصل إلى الغائب حصته ولا إلى وكيله فإن تلف ذلك المال فإن الغالئب يحصص الحاضر فيما قبض ويرجعان جميعاً في مال الهالك ببقية الحق إن كان في ذلك المال وفاء.

وكذلك إن كان الحق على حي كان ضامناً لجميع ما بقى إلا أن يتم ذلك الغائب للحاضر والفويم.

ومن اشترى مالا لغائب من أحد لم تقم له حجة بينة أنه اشتراه من وكيل أو مسلط أو مأمون من الغائب رب المال أو من حاكم أو من يقوم مقامه فالغائب أحق بماله.

وإن بلغ الغائب بيع ماله فلم يغير ذلك حين بلغه فقد مضى بيعه للذي اشتراه وينظر في الذي باع المال فإن كان باعه ظلماً أخذ من ماله.