الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٢٩٢قال: لا يجوز أكله ولا أخذه لغنى ولا فقير ومن أخذ منه شيئاً ضمنه لربه
فإن حضره الموت قبل أن يدفعه أوصى به في وصيته إلا أن يكون ذلك المال لا يعرف له رب فمن الفقهاء من أجاز أكله للفقراء.
ومنهم من لم يجز
فإن كان له رب لا يعرف اسمه ولا أين توجه ولا يعرف وارثه فقد قيل إن مثل هذا من لزمته له تبعة تصدق بها على الفقراء وأوصى في ماله إن عرف ذلك الغائب أو ورثته دفع إليه من ماله ما قد لزمه له وهو حق عليه في ماله.
ويوجد بخط الشيخ الفقيه سعيد بن أحمد بن صالح قال: يوجد في قول المسلمين: إن كل مال لا يعرف له رب فالفقراء أولى به والله أعلم وبه التوفيق.
********
٧٬٦٦٥ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.