الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٢٩٨فإن لم يكن له أولياء طلقها الحاكم أو الجماعة الذي تقوم بهم الحجة ثم هناك تعتد عدة الوفاة: أربعة أشهر و عشرا ثم تزوج إن شاءت على ما يسعها
ويقسم ماله بين ورثته على ما يسعهم القسم فيه على عدل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار أئمة العدل إن طلب ذلك ورثته.
وإن لم يصح حكم الفقد ولا صح موته ولا حيات فهذا الرجل حكمه حكم الغائب وليس للجماعة في حكم زوجة الغائب سبيل إلا بإنفاذ ما يلزم لها في ماله إن رفع ذلك إليهم على سبيل الحق.
وإن لم يرفع أمره إلى الحاكم ولا الجماعة وتولى ورثته ما صح معهم في القسم على سبيل ما يسعهم في ماله وصح معهم موته في سبيله لم يعارضهم الجماعة فبما ليس لهم فيه معارضة.
وكذلك الحاكم إلا أن يرفع إليهم رافع أمراً يجب إنكاره عليهم على سبيل إنكار المنكر
وأما زوجته فإذا كان سبيله سبيل العقد فلا يقرب إلى التزويج حتى يمضي أثر الحكم فيه كما وصفنا
وإن كان في ورثته غائب أو يتيم على ما تقوم به عليه حجة سبيل الغائبين أنفذ في ماله حكم الفقد ولم يقرب إلى قسمته حتى يمضي حكم أثر المسلمين في عدة الفقد وعلى ما يسع ذلك فيما جاء به الخبر المنصوص الذي ليس فيه خيار مع أولى الأبصار والله أعلم بالصواب.
وقال محمد بن محبوب رحمه الله موسي بن على رحمه الله إذا تزوجت امرأة المفقود بأزواج ثم قدم فاختار الصداق فله أقل الصداقين: