منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٢٩٩

الذي عليه والذي على زوجها التي هي معه وضرب موسى بن على رحمه في ذلك مثلاً كرجل باع شفعة لرجل ثم باعها الآخر فيأخذها من التي هي في يده

وإن طلق ولي المفقود زوجة المفقود بعد انقضاء العدة إنها تكتفي بالعدة التي قد أعتدتها وهي عدة الميتة ويطلقها ولي الدم من الرجل أو من النساء وإن لم يكن رجال مثل الأخت.

فصل

سئل أبو المؤثر رحمه الله عن امرأة فقدت لزوجها لزوجها أن يتزوج أختها؟

قال: إذا خلا لها أربع سنين مذ فقدت فلزوجها أن يتزوج أختها وإن شاء طلقهها ثم تركها سنة بعد الطلاق ثم تزوج أختها.

وقال أبو علي تعقد بعد الطلاق سنيتين ثم يتزوج أختها

وقول: إنه لا يتزوج أختها حتى ينقضي أجل الفقد أو يطلقها وتنقضي عدتها على الاحتياط إن كانت ممن تخيض فحتى تيأس من المحيض وتعتد بالشهور وليس لورثتها أن يأخذوا من الزوج آجل صداقها حتى تمضي أربع سنين ثم يكون صداقها ومالها ميراثاً و بين ورثتها وله هو ميراثه من صداقها ومن مالها.

وإن طلقها كان صداقها ديناً عليه بمنزلة دينها إذا طلقها قبل أن تمضي أربع السنين منذ فقدت.