منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٣٠٠

وقول: إن طلقها حل لها عليه الصداق وكان بمنزلة ما لها من الدين وإن كان للزوج أربع نسوة فقدن أو فقدت منهن واحدة فليس له أن يتزوج حتى تنقضي أربع سنين لفقدن أو فقدت

وكذلك إن فقد اثنتان أو ثلاث إذا كان مع الزوج أربع نسوة وفي حين الفقد فإذا مضت أربع سنين منذ فقدت تزوج إن شاء مكان المفقودة منهن.

وإن شاء أن يتزوج قبل أن ت مضي أربع سنين فدت طلق من شاء منهن ثم اعتد سنة ثم تزوج مكان من طلق منهن وليس لورثتهن أن يأخذوا صدقاتهن حتى تمضي أربع سنين.

وإن طلق منهن واحدة كان صداق التي طلق ديناً عليه إذا طلق قبل الأربع سنين.

وإذا لم يطلقهن حتى تمضي الأربع سنين مذفقدن كان صدقاتهن التي عليه مع سائر أموالهن ميراُ بينه وبين ورثتهن.

قيل له: أرأيت صداق المفقودة إذا طلقها زوجها قبل أن تمضي أربع سنين وصداقها آجل فحل صداقها وصار ديناً على زوجها وطلب ورثتها أن يقبضوه.

قال: فليس لهم قبضه ولكن إن كان لها وكيل في تقاضي ديونها وقبض مالها اقتضي صداقها وقبضه مع مالها.

وإن لم يكن لها وكيل أقام لها الحاكم وكيلاً يقبض صداقها منه ويكون في يده إذا طلب ذلك ورثتها إلى الحاكم.