منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٣٠١

قيل له: فمتى يكون لوكيلها أن يقتضي منه صداقها من حين ما يطلقها أو حين تنقضي عدتها؟

قال إن طلقها ثلاثاً فلوكيلها أن يقتضي منه صداقها من حين ما طلقها

وإن طلق واحدة أو اثنتين فلا أرى لوكيلها أن يقتضي صداقها حتى تمضي ثلاثة أشهر منذ طلقها فإذا مضت فلوكيلها أن يقبض صداقها.

وإن ردها بعد أن طلقها تطليقة أو تطليقتين قبل أن تمضي ثلاثة أشهر مذطلقها رجع صداقها آجلاً عليه ويرثها وترثه في أربع السنين.

وإن ردها بعد أن مضت ثلاثة أشهر فقد بانت منه ولا يرثها ولا ترثه ويحل صداقها ويكون لوكيلها قبضه منه

وإن مضت ثلاثة أشهر بعد أن طلقها فليس له أن يتزوج أختها ولا خامسة لأن الأخذ في التزويج بالاحتياط حتى تعتد سنة تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر للحيض.

وإن طلقها واجدة أو اثنتين ثم خلت أربع سنين مذفقدت قبل أن تمضي لها ثلاثة أشهر منذ أن طلقها ورثها لأنه يحكم بموتها وهي في عدة منه فوجب لها ميراثها.

وإن كانت الزوجة المفقودة لم يجز بها زوجها فإن طلقها فله أن يتزوج أختها من حينه أو أربعاً غيرها؛ لأنها لا عدة عليها.