منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٣٠٢

فصل

وإذا دبر الرجل أمته التي يطؤها ثم فقد فلا تتزوج الأمة حتى تخلو أربع سنين ثم تعتق وتعتد أربعة أشهر وعشرة أيام ثم ترجع بتزويج

فإن قدم المفقود وهي مع زوج فهي أمته ويأخذها والصداق إن كان الزوج قد جاز بها وإن أجاز سيدها النكاح فهو جائز لأنه على السنة.

وإن كان السيد والأمة يهوديين والأمة أم ولد له ثم أسلمت وهو مفقود فإنها يحرم عليه وطؤها ولا تزوج إلا بإذنه إلا أن بيعها لمسلم حيث أسلمت فتعتد ثلاثة قروء.

قال أبو الحواري رحمه الله تعتد حيضتين أو شهراً ونصفاً ثم تزوج بإذن سيدها أو يطؤها إذا استبرأها.

وإن قدم الذمي فلا سبيل له إلى الأمة وقد أسلمت

ولو كان أسلم وقدم مسلماً فهي أمته وترد إليه إن أراد ذلك د

وإن فقد اليهودي وأسلمت امرأته ثم تزوجت ثم قدم فإن صح أنه أسلم قبل أن يتزوج ردت إليه.

وإن اسلم من بعد ما تزوجت لم ترد إليه

وسئل أبو عبدالله رحمه الله عن رجل فقدت امرأته فأراد أن يتزوج أختها.

قال: يتربص أربع سنين ثم يتزوج أختها إن أراد فإن قدمت المفقودة بعد أربع سنين وكان قد دخل بهما جميعاً اختار منهما واحدة.