منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٣٠٣

وإن قدمت المفقودة، ومات الزوج قبل أن يعلم خياره ورثتاه جميعاً.

وأما الذي افتقد زوجته وهي صبية فقيل ينتظر إذا أراد يتزوج أختها أو رابعة غيرها حتى لا يشك في بلغوها ثم يتربص أربعة سنين ثم يتزوج أختها أو رابعة غيرها لأنه مذفقدت وقت بلوغها ثبتت عقدتها وإن شاء طلق ويتزوج أختها أو رابعة من حينه إذا كان لم يدخل بها.

وإن كان الزوج هو المعقود وزوجته صبية فإنه إذا صح فقده وخلا له أربع سنين قسم ميراثه ووقف لها ميراثها حتى تبلغ.

فإذا بلغت حلفت يميناً بالله لو كان زوجها فلا حياً أو حاضراً لرضيت به زوجاً.

فإن حلفت أخذت الصداق والميراث وإن لم ترض ولم تحلف لم يكن لها صداق ولا ميراث وإنما اتطلق من بعد أن تبلغ وترضى ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام وأما أربع السنين فمنذ حين تفقد.

وكذلك إذا كان الزوج صبياً ثم فقدته امرأته وهي بالغ انتظرت حتى لا تشك في بلوغه ثم تعتد أربع سنين ثم يطلقها وليه ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً ثم تزوج إن شاءت وإنما أثبتنا عليها عقدة النكاح ولزمتها العدة حيث رضيت به وهي بالغة وليس نرى لها الصداق والميراث حيث لم يعلم رضاه بها بعد بلوغه.