منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٣٠٤

فصل.

وقيل إذا تزوج الرجل بأخت لامرأته المفقودة من بعد العدة أو تزوج بإحدى ربائبه اللاتي لم يدخل بأمهاتهن ثم جاءت المفقودات فإن الآخرات يخرجن بلا طلاق.

وإن لم يدخل بهن خرجن أيضاً بلا صداق

وإن دخل بهن فلهن الصداق

وإن متن وورثتهن وقدمن الأواش فإنه يرد الميراث.

فصل

وزعم ابن المعلا أن زوجة المفقود تستنفق من ماله حتى تنقضي مدة فقده أربع سنين وأربعة أشهر وعشرة أيام

وقال هاشم ليس لها في الأربعة الأشهر والعشر أيام نفقة

وقال أبو الحواري رحمه الله لها أن تأكل من ماله حتى يصح فقده فإذا صح فقده أكلت من ماله منذ يوم فقد إلى اربع سنين

فإن أكلت أكثر من أربع سنين منذ يوم فقد ردت ما زاد على أربع سنين.

وإن صح موته ردت ما استفقت من ماله واكتسبت منذ يوم مات

وإن صح أنه مات في الأربع سنين أو قبلها ردت ما أكلت من ماله بعد أن صح مرته والخطأ في الأموال مضمون.