منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٣٠٥

وإن انقضت مدة العقد ومدة عدة الوفاة وتزوجت زوجة المفقود ثم جاء خبر حياة الزوج المفقود فعلى الزوج الأخير أن يعتزلها فإن جاء الأول فيه الخيار إن شاء الصداق. وإن شاء أمرأته وإن شاء الصداق لم يقر بها الآخر حتى تنقضي عدتها من الأول.

وإن هو اختار امرأته فليمسك عنها حتى تعتد من الآخر

وإن مات الأول قبل أن يعلم خياره

قال تعتد من الأول ثم يتزوج بها الآخر ولها صداقها من الأول والميراث لأنها تزوجت بالآخر على السنة ولها صداقها من الأخير وتبين منه وله أن يتزوجها برضاها بنكاح جديد ومهر جديد وولي شاهدين.

وقيل: إذا رجع المفقود بعد أربع سنين وقد قسم ماله وتزوجت امرأته فأما ماله فيرد عليه

وأما زوجته فهو مخير فها فإن اخترها ردت إلهي ولم يطأها حتى تنقضي عدتها من الزوج الآخر إن كان قد دخل بها وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها منه.

وإن اختار تركها أعطى أقل الصداقين الذي عليه والذي على الزوج الآخر

وقيل إن كره ولي المفقود أن يطلق زوجة المفقود بعد مضي مدة الفقد طلقها الحاكم والولي أولى من الحاكم في ذلك.