الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٣٠٦فإن لم يكن للمفقود ولي طلقها الحاكم ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً وتأخذ صداقها وميراثها من ماله ثم تزوج إن شاءت.
وقال أبو عبدالله رحمه الله إذا فقد رجل فتزوجت امرأته ثم علم بحياته اعتزلها زوجها الآخر حتى يقدم زوجها الاول فإذا قدم خير بين أن يأخذ امرأته أو أقل الصداقين.
فإن اختار أقل الصداقين كانت المرأة عند زوجها الآخر على نكاحها الأول
وإن اختارها فهي امراه ولا يطؤها حتى تعتد من الآخر إن كان وطئها ثلاث حيض.
وإن كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر
وإن كانت حاملاً فحتى تضع حملها ثم يطأها بعد غسلها من نفاسها
واليهودية والنصرانية والحرة المسلمة والأمة في عدة الفقد سواء
وإن كان المفقود عبداً فالعدة فيه وفي الحر سواء ويطلق زوجته سيده فإن قدم وقد تزوجت زوجته أو كانت أمة فوطئها سيدها فله مثل ما للحر أن يختارها أو يختار أقل الصداقين.
وإن كان أزواج عدة فأقل الصدقات ما كان من ذلك عاجلاً أو أجلاً
وإن توفى المفقود بعد أن صحت حياته وبعد أن طلق الولي زوجته فإنما العدة تكون من يوم مات فإن كانت تزوجت فرق بينها وبين الآخر.