الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٣٠٩وإن أمكنته من نفسها وهي تعلم أن ذلك حرام عليها فذلك بمنزلة الزنا
ولا صداق لها وشبه هذا بما جاء به الأثر في الجهالة بلزوم الصداق فيه، على الجهالة ولو أم امرأة تزوجت على زوجها بغير سبب تدعيه عليه من طلاق ولا علة تعتل بها مما يكون لها من ذلك سبب ثم دخل بها الزوج وصح ذلك بأنه قد أرخى عليها ستراً أو أغلق عليها باباً على التزويج ولا حجة تكون لكانت قد حرمت على الأول والآخر ولا صداق لها على الأول والآخر فلما أن كان هذا الفقد يخفى على أهل الجهل فكذلك البغي والخبر بغير صحة يخفى عليهم استضعفنا أن نبطل صداقها إذا تزوجت على ذلك إذا لم نجد في ذلك أثراً بعينه فافهم ذلك.
وإذا فقد رجل وبيعت سراريه ثم جاء فهو بالخيار- إن شاء- سراريه وإن شاء أثمانهن وأولادهن لآبائهم ليس له فيهم شيء.
ومن تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم فقدت فتربص أربع سنين فله أن يتزوج بابنتها فإن قدمت فللآخرة زوجته وقد انفسخت عقدة الأولى.
وإن قدمت ولم يتزوج فهي امرأته.
فصل
وأولى بطلاق امرأة المفقود أبوه. ثم ولده، كان منها، أو من امرأة غيرها. ثم الإخوة وبنوهم. ثم الأجداد ثم العمومة، وبنو العم، على ما قيل، في القصاص، فى القود.