الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٣١١القول التاسع والثلاثون في الخناتي وأحكامهم
جاء في الأثر: أن الخنثى شهادته شهادة امرأة، وميراثه نصف ميراث ذكر، و نصف ميراث أنثى وحكمه: حكم امرأة، لا يجوز النظر إلى بدنه. ويقتل به قاتله. وديته: ثلاثة أرباع دية رجل. ولا يكون وليا في تزويج أخته، إلا مع غيره.
ينهم.
وليس للخنثى أن يتزوج بامرأة. ولا يزوج من هو وليه من النساء.
وليس عليه جهاد، ولا صلاة جمعة، ولا جماعة.
وإن صلى مع الجماعة، فلا يصف مع الرجال، ولا مع النساء. ولكن يكون
ولا يؤم الناس، ويلبس من الثياب، لباس النساء. ولا يلبس الحرير، ولا الذهب عند الصلاة. ويلبس عند إحرامه، لباس النساء. ويكون إحرامه
في وجهه. ولا يلبس السراويل، ولا الخفين، ولا القميص.
وقول: لا يلبس لباس الرجال، ولا لباس النساء.
ولا يلبس الحرير، ولا الذهب، ولا يتحلى. ولا يتختم، ولا يتخمر. ويسدل
على رأسه الستر. ولا يتشبه بالنساء في لبه، ولا بالرجال
ويلبس ما يجوز للرجال والنساء.
ولا يابس ما يجوز للرجال، ولا ما يجوز للنساء، ولا يجوز للرجال
وإذا أحرم، قنع رأسه وستره، وليس له أن يتزوج امرأة، ولا رجلا.