منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٣١٢

وأجازوا له: أن يتسرى جارية.

وعلى الخنثى، الغسل من الجنابة والحيض.

وإذا رأى الحيض، توضأ لكل صلاة وصلى فإذا طهر اغتل؛ لأن الخثى

يلزمه حكم الذكر، وحكم الأثى.

وإن خرج منه منى، من خلق الأثى، باحتلام في منامه، أو يقظته، بغير

معنى جماع. ففى وجوب الغسل عليه اختلاف.

وإن خرج منه الماء الدافق - أعنى الجنابة - من خلق الذكر، بأى وجه كان، باحتلام في منام، أو يقظة، بملامسة، أو بغير ملامسة، وجب عليه الغسل؛ لأن ذلك ثابت على الذكر. ولا نعلم في ذلك اختلافاً.

و إن جامع الخنثى بخلق الذكر، حتى غابت الحشفة منه، في ذكر، أو أنثى أو دابة، وجب عليه حكم الغسل.

وإن جامعه ذكر أو خنثى، حتى غابت فيه الحشفة، في قبل، أو دبر، وجب عليه حكم الغسل بالوطء.

وكذلك إن أوطأ دبره رجلا، أو دابة، في قبل، أو دبر، حتى أمنى، يثبت عليه حكم الوطء. ووجب عليه حكم الغسل، بهذه المعاني، وغسله من الجنابة، إذا ثبت عليه، من حكم خلق الأنثى وخلق الذكر سواء في جميع ما مضى ذكره.

فصل

وقيل: إن بلغ الخنثى، فحاضت من موضع خلق النساء، ولم تجنب من

الذكر. فحكمه حكم امرأة.