الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٣١٣وإن أجنب من خلق الذكر، ولم يحض. فحكمه حكم رجل. وإن حاض وأجنب، من خلق الرجال الجنابة، ومن خلق النساء الحيض،
فهو خنثى فإذا أجنب، فعليه الغسل.
و إذا حاض، توضأ وصلى، حتى إذا طهر من الحيض، اغتسل غسلاً واحداً
وصلى. ولا يترك الصلاة في الحيض
وقد قيل: إنها إذا حاضت، حكم لها بحكم الأنثى؛ لأن الذكر لا يحيض.
والأنثى لا تخرج منها الجنابة. والله أعلم.
فصل
قال أبو سعيد - رحمه الله -: يخرج في الاتفاق، إنما يكون في حكم المواريث في الخفائى، في البنين، وفى الإخوة، وفي المصبات. لا يثبت في الأحكام، أن يكون أب خنثى، فيكون له ميراث الخنثى.
و إذا ثبت أبا، ولو كان فيه خلق الذكر والأنثى، كان حكمه حكم الأب، في المواريث، فى العصبات، في أمر المنقود والمواقل. وانتقل عن حكم
الإشكال.
وإن ثبت حكم الخنثى. إما انتقل إلى حكم الأنثى، إذا ولد. وكان له حكم الأم، في الميراث، من ولده، ومن ولد ولده. واستحال عن حكم الإشكال إلى حكم الأثى، من مواريث الأم والجدة. فيكون لها ما للأم. وما للجدة. ولا يجوز أن يكون أب حنى، ولا أم خننى، ولا زوج خمثى، ولا زوجة خنثى في جميع المواريث، وما سواها. والله أعلم.