الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٣١٨-
318 -
وقال بعض: يجوز أن يتزوج أربعا من الإماء، لا حرة معهن، أو أربع
حرائر، لا أمة معهن.
وقال بعض: يتزوج من الحرائر اثنتين. ومن الإماء اثنتين
وحفظ محمد بن محبوب ـ رحمه الله ـ عن أبي صفرة: أن للعبد أن يتزوج أربعا من الإماء، أو اثنتين من الحرائر.
وقال أبو عبد الله: يؤمر العبد أن لا يتزوج إلا انفنتين، فإن تزوج أربعا، لم أفرق بينه وبينهن، كن حرائر، أو إماء.
وقال محمد بن محبوب - رحمهما الله -: يجوز لمن لم يجد الطول من الأحرار، إلى تزويج الحرة، أن يتزوج الأمة. وجعل للحرة الخيار، إذا دخلت عليها الأمة في الإقامة مع الزوج، أو الخروج منه، مع أخذ صداقها. ولم يجعل للحرة الخيار، إذا تزوجها على الأمة. ولا خيار عنده للأمة، إذا تزوج عليها الحرة، إلا أن تعتق ففي الخيار لها من الحر اختلاف.
وإذا تزوج الحر الأمة، في وقت لا يستطيع تزويج الحرة. ثم استطاع تزويج
الحرة، إنه لا يفرق بينه وبين الأمة
بماله
وقال موسى بن على: لا يجوز تزويج الأمة على الحرة، على حال. وقال أبو مالك: لا يجوز للرجل أن يزوج غلامه بأمته؛ لأنه يزوج ماله
وقال أبو محمد: فى ذلك اختلاف بين المسلمين
منهم من رأى، أن يزوج غلامه بجاريته.
ومنهم من لم ير ذلك. وهو قول أبي عبد الله ـ فيما أحسب.