منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٣١٩

-

قال: والعلة فى ذلك: أن التزويج لا ينعقد إلا بصداق. وإذا كان الصداق، تستحقه من أمته على عبده وما على عبده من دين، تحمله بأمره، فهو عليه فلا يصح حق له عليه، فى نفسه.

قال: وأما علة من أجاز ذلك. فيقول: إن الصداق في رقبة العبد. وهذا

عليه الموفق

ومن أجاز هذا، يجعل القبول للتزويج من العبد. وإن قبل السيد السيد العبد.

جاز ــ إن شاء الله

و من أعتق مملوكته، وجعل عققها صداقها. ثم طلقها، قبل أن يدخل بها.

قال: إن أعتقها الله، كره له التزويج.

وإذا أعتقها، ليتزوج بها. فلها صداق مثلها.

فإن أعتقها واشترط عند العتق نكاحها. فكرهت الجارية تزويجه حين عتقت، فلا بأس به. وأحب ذلك إلى: أن يصدقها شيئاً، قدر ما ترضى به.

فإن كان أعتقها، وهى لا تشعر. واشترط نكاحها، فهى بالخيار - إن شات تزوجته. وإن كرهت، فلها ذلك. وليس شرطه عليها بشيء. وهي عتيقة

كما تمي.

وقال: إن قال: أعتقك على أن أجعل عتقك مهرك. فرضيت بذلك،

فلا بأس.

ويكره للرجل، أن يزوج ابنته بعبده. وإن زوجها بعبد غيره، جاز ذلك.