منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٣٢٢

-

3220

-

وقال محمد بن محبوب - رحمه الله -: للرجل أن يتزوج جارية زوجته، برأيها. والمرأة أن تختار نفسها، إذا تزوج زوجها جاريتها.

وفى مملوك، تحته مملوكة، طلقها تطليقتين. ثم إن سيدها وطئها. هل لزوجها

أن يراجعها؟

قال: لا. حتى تنكح زوجا غيره.

فصل

وسئل عن العبد، إذا طلب إلى سيده التزويج. هل يحكم عليه أن

يتزوج له؟

قال: فى ذلك اختلاف.

قيل له: إن امتنع السيد عن التزويج له. وقدر العبد على شيء، من مال

سيده. أيأخذه ويتزوج به؟

قال: يعجبنى أن لا يكون له ذلك، إلا بحكم الحاكم.

قيل له: فإن لم يحكم له بذلك حاكم، وقدر هو. فأخذ من مال سيده، بغير علم سيده. وأذن له سيده بالتزويج، إن كان عنده شيء. هل له أن يتزوج بذلك من مال سيده، إذا أذن له بالتزويج، ولم يعلم أنه أخذ من ماله شيث؟

قال: مى أن ليس له ذلك، إلا بحكم الحاكم، أو إذن سيده.

قيل له: إن فعل، وتزوج بغير حكم حاكم. ودخل، أو لم يدخل. أيفسد النكاح، أو يتم، ويكون ضامناً لما أخذ من مال السيد؟