الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٣٢٣323 -
-
قال معى: أنه إذا أذن له في التزويج. فالتزويج ثابت. وهو ضامن عندى،
لما أخذ من مال سيده، بغير إذنه.
وعن أبي على إلى هاشم بن الجهم، في مملوك تزوج حرة، ولم يدخل بها، حتى عتق. ثم أراد منها الخروج وكان قد ملكها من غير رأى سيده، فلانرى له منها خروجا؛ لأنه قد عقد النكاح على نفسه، إلا أن يكون مولاه حين علم بالنكح نقضه.
وقول: إنه لا يثبت عليه ما عقد على نفسه. وهو فى حد الملكة. وإذا زوج الرجل غلامه، أو جاريته. فكرها النكاح، فليس لهما في ذلك اختيار والنكاح ثابت لقول الله تبارك وتعالى: «عبداً مملوكنا لا يقدر على شيء» فليس للعبد في هذا اختيار. ولا يجبر السيد على تزويج عبده. ولكن يؤمر أن
يزوجه.
ولا يجبر الرجل، أن يزوج جاريته، طلب العبد أو الجارية ذلك، أو لم يطلمبا. والذكر والأنثى في ذلك سواء.
وإن طلبت الجارية، إما أن يطأها، أو يزوجها، فلها ذلك. ولا ينبغى له، إن طلبت ذلك، إما أن يبيعها، وإما أن يطأها أو يزوجها.
وقيل في رجل مريض، أعتق أم ولده، في مرضه. ثم تزوجها وأصدقها في مرضه. وعليه دين كثير. ثم توفى، فإنها امرأته. وعمقها ونكاحها ماض. ولها صداقها مع الديان، إن لم يكن له مال، يفضل عن دينه، ولها الميراث. قال أبو عبد الله: وإن تزوجها على أكثر من صداقها، فلها كأوسط صدقات
مثلها من النساء.