الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٣٢٤-
3240
-
و إن أعتق سريته، وجعل صداقها عتقها فقد أجازوا ذلك، غير أنهم يستحبون أن يجعل لها صداقها ولو قل. ولا صداق أقل من أربعة دراهم. و من أعتق جاريته، وكتمها العمق فليس له أن يتزوجها، حتى يعلمها بالتق. و إن أعلمها بالعتق، ولم ترده للتزويج فلها ذلك، إلا أن يكون شرط عليها أنه يعتقها، ليتزوج بها فإذا رضيت بذلك، جاز له تزويجها. ولم يكن لها أن تندر به. ولها عليه مهرها، في قول أبي عبد الله ـ رحمه الله -. وقال جابر - رحمه الله ـ فى رجل أعتق مريقه، واشترط عليها ـ عند عتقها
أن يتزوجها.
قال: نكاحه جائز. ويفرض لها صداقها. ولا عدة عليها منة. ويكره ان تزوج أمة، أن يستعبد أولاده، أو يباعوا. ولكن يستسعى أبو هم بهم وتزويج الأمة مكروه.
فإن كان القوم الذين اشترطوا على الحر: أنا لا نستعبد أولادك ولكنا نبيعهم
ورضى بذلك، فلهم شرطهم.
وقال محمد بن محبوب ـ رحمه الله ـ: هم عبيد، ولهم أن يبيعوهم.
وإن تزوج رجل أمة من قوم. وشرط عليهم: أن أول ولد تلده منه، فهو
حر. فولدت ولدين، في بطن، لم يعلم أيهما ولد قبل الآخر. فإنهما يعتقان جميعا
ويستسعيان في نصف أثمانهما.
وإن زوج رجل رجلا مملوكة غيره، غره بها. فولدت له أولاداً فعلى الذي
زوجه قيمة أولاده.
وإن قال: أنا أزوجك. وليس أعرفها، فليس على المزوج شيء.