منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٣٢٥

-

325

-

فصل

وإن تزوج عبد، بغير إذن سيده. ثم عتق. فإنه إن كان دخل بها، فرق بينهما. وأخذت صداقها منه.

وإن لم يدخل بها، حتى عتق فإنى أحب أن يجدد له النكاح. وهو أحوط. وإن تزوجت أمة، بلا رأى سيدها. ودخل بها. ثم أعققت، وتممت نكاحها، وهي حرة.

قال: المكاح فاسد. وإتمامها وهي حرة باطل. ولا صداق لها، ولالسيدها. وإن غاب سيد الأمة. وطلبت التزويج إلى السلطان: أنه لا يزوجها؛ لأن سيدها ملك نفسها. وله وطؤها. ولا يجوز أن تزوج إلا بإذنه، ولو كان لها ولي حر.

وإن كره سيدها أن يزوجها، أو يطأها، لم لم يجبر على تزويجها. و إن أراد هو أن يزوجها بزوج، وكرهت، جبرت عليه ولو كرهته. وإذا تزوجت امرأة بعبد، بغير إذن مولاه. ثم أجبرت، فإن ذلك مكروه. ولها أن تعتزله.

وقيل: لا يجوز للعبد أن يتسرى، ولا يطأ بملك اليمين؛ لأنه هو وماله لسيده. وقيل في عبد، تزوج حرة، وفرض لها صداقها، ونفذ بعضه. ثم أطلع سيده. قال: إن كان أذن له في التزويج، فهى بالخيار، إن كانت لم تعلم أنه عبده. . وإن لم يكن السيد أذن له، فرق بينهما. وجعل لها طائفة من صداقها. وقال أبو عبد الله: ليس لها شيء من صداقها