منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٣٢٦

-

326

-

عليه

وقول: إن لها صداقها. ويكون ذلك في رقبته.

وقول: يكون في ذمته، إن أعتق يوماً ما.

وقول: لها الخمسان.

وسئل عن السيد، إذا خطب العبدة، في العدة، يحرم ذلك مثل الأحرار؟

قال: النهى متوجه للأحرار، دون العبيد. والله أعلم.

و إن تزوجت امرأة بعبد، دون إذن مولاه فإن لها أن تمتزله. وقيل في جارية بين رجلين، زوجاها برجل، ثم اشترى الزوج نصيب أحدها. قال أبو عبيدة: لا يقربها.

وكذلك المرأة، إن كان زوجها مملوكا. وملكت منه طائفة، فقد حرمت

فإن أعتقته ليتزوجها، فلا بأس بذلك. ولكن يتزوجها بنكاح جديد، ومهر جديد. ولا عدة عليها منه. ويبطل النكاح، لقصاد الأحكام وتنافيها؛ لأن هذه المرأة لو قالت لزوجها: أنفق على، فإلى زوجتك فيقول هو: بل أنفقى على فإني عبدك، أو تقول: سافر إلى موضع كذا وكذا؛ لأنك عبدى فيقول العبد: سافرى معى؛ لأنك زوجتى فلما تخافت الأحكام. فكان لا سبيل إلى بقاء الأمرين، وجب إبطال أضعفهما، لا أقواها. فبطل الفكاح. وثبت الملك

وكذلك لو ملكت شقصا منه

وكذلك إذا ملك الرجل وزوجته الأمة.

ومن زوج عبده بأمته، وأراد نزعها منه، فله ذلك. فإن أراد وطأها، فلا