الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٣٢٧-
يطؤها حتى يشهد على ذلك، ويطلقها من عبده. وتنتفى عدتها.
وإذا غرت الأمة رجلا. وزعمت أنها حرة. فتزوجها على ذلك، ثم أطلع على أنها أمة. فإن عقرها اسيدها، وأولاده منها أحرار. وعليه قيمتهم لأرباب أمهم، فإن أقام معها، بعد العلم، فأولاده الذين تلدهم بعد علمه أنها أمة: يكونون عبيداً لسيدها. ويكون صداقها لها. ولو أن عبداً غر حرة. فتزوجها على أنه حر. ثم تبين أنه عبد، فهو لسيده. ولا صداق لها عليه، إلا أن يعتق. فإن أعتق، فإن صداقها يلزمه. ولاشيء على سيده.
ومن اشترى جازية، على أنها مملوكة، فوطئها ثم أخبر أنها حرة. هل يجوز
له تزويجها؟
إنه يختلف في ذلك.
قال بعض: لا يعجبنا ذلك
وقال بعض: إذا لم يعلم أنها حرة، إلا من بعد ما وطئها، لم يحرم عليه، إن
أراد تزويجها.
وإن تسرى العبد سرية لمولاه، كان أولاده منها عبيداً لمولاه. وليس للعبد
أن يتسرى ولو أدله مولاه.
فصل
وإذا كان عبد لرجل أبله، طلب التزويج. فإن كان الأبله بمنزلة الصبى الذى
لا يعقل، لم يجز تزويج عبده، إلا أن يكون له ومى.
وفى تزويج الوصى اختلاف