الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٣٢٨-
-
فمنهم من لم يجز ذلك؛ لأنه إذا زوج عبده، تعلق عليه حق.
ومن أجاز ذلك، فعلى نظر المصلحة في ذلك
•
و إذا كان عبد بين جماعة، فلا يجوز له أن يتزوج، إلا بإذنهم جميعاً.
وإذا وهبت المرأة جاريتها لزوجها للوطء. فإذا صارت في ملكه، جاز له وطؤها، إلا أن تكون مدبرة فأكثر القول منى: أنه لا يجوز له وطؤها. ومن طلب إلى رجل تزويج جاريته. فيشترط عليه سيدها، نفقتها وكسوتها. وقبل بذلك الزوج، فكل ما ضمن به الزوج على التزويج، مما له معرفة بصفة، تدرك معرفته، ولو كان مجهولا، فهو جائز وثابت.
وعن أبى على الحسن بن أحمد ـ رحمه الله ـ وأما الذي شرط على زوجة عبده:
أنه لا شيء عليه لها. ورضيت بذلك. وتزوجت، ثبت له شرطه عليها. وقول: لا يثبت هذا الشرط. ويكون جميع ذلك، في رقبة العبد. هكذا يوجد عن أبي سعيد - رحمه الله ـ.
وقيل في أمة، زوجها سيدها. وهى غير بالغ، يعبد، أو حر. ثم أزالها إلى غيره. وبلغت عند السيد الثاني. ورغب أن يفسخ النكاح، أو يجعل ذلك لها.
هل له ذلك؟
فليس له ذلك.
وليست الأمة كالحرة، إذا بلغت، إلا أن تعتق، فتختار نفسها.
وعن أبى بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر، في رجل، له عبد. فطلب له أمة،
يزوجه بها. وهي في المدة ـ أعنى الأمة - جهلا منه. ثم علم الخطأ. وندم على