منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٣٢٩

- 329 -

-

ذلك. ثم انقضت عليها. هل يجوز له تزويجها؟

قال: قد عرفت أنه يجوز له تزويجها، إذا انقضت عدتها. وليس هي مثل

الحرة، في طلب العدة.

وعن سعيد بن محمد، ومحمد بن هاشم، في رجل تزوج امبده وقبل. ثم كره

العبد. هل يلزم السيد شيء؟

قال: نعم. عليه نصف الصداق.

وإن تزوج عبد بغير إذن مولاه.

قال: لا صداق لامرأة العبد، والطلاق بيد مولى العبد، إلا أن يكون المولى

أذن لعبده في التزويج.

فإن أذن له، لزمه الصداق. وكان الطلاق بيده.

وطلاق الأمة، من زوجها الحر، أو سيد زوجها المملوك: اثنتان.

وطلاق الحرة، من زوجها، ومن سيد زوجها المملوك: ثلاث. والله أعلم.

وبه التوفيق.