منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٣٣٠

القول الثاني

في طلاق العبيد وخلعهم وإيلائهم وظهارهم

من زوج أو سيد

وقيل: مما عرضه أبو صفرة على محمد بن محبوب ـ رحمهم الله ـ عن عبد أعتق. وله امرأة، إنها لا تتزوج، إلا أن يطلقها سيده، أو تعلم له بموت، أو

حياة.

وقال الربيع مثل ذلك، إلا أن يأتى مولاه فيطلقها. ثم تعقد وتزوج - إن

شاءت.

و إن باع رجل لرجل عبداً. وله زوجة. فطلاق زوجة العبد للمشترى، إلا أن يأمر البائع أن يطلق.

عتقك

وقيل في رجل، تزوج أمة. ثم قال لها: أنت طالق اثنتين، مع و كان قد دخل بها. فقال مولاها: أنت حرة إلى سنة. فإنما يقع الطلاق والتحرير،

إذا خرجت من حد الرق. فتخرج بتطليقتين. وتبقى بواحدة

فإن أراد ردها، فلها الخيار.

فإن أحبت الرجعة إليه وردها، كانت معه بتطليقة. ويتوارثان، إذا مات

أحدهما في المدة، إلا أن تختار نفسها، قبل موته

وإن لم تختر نفسها. ومات قبل أن يردها. فعليها يمين بالله: أن لو كان حيا

لاختارته. ثم ترثه.