منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٣٣٢

-

332 -

-

إذا رضيت. وكانت في المدة تعقد. فإن انقضت العدة، فلا سبيل له. وعدتها

ثلاث حيض، إذا كانت ممن تحيض، أو ثلاثة أشهر، إذا كانت ممن لا تحيض. وإذا طلقت الأمة تطليقة، أو تطليقتين. ثم أعققت في المدة، إنها ترجع

إلى عدة الحرة. وتبنى على ما كان مضى من عدتها.

وإن طلقها واحدة، ثم عققت، وردها فى العدة برضاها، أو تزوجها تزويجاً جديداً، بعد العدة، فإنها تكون معه على تطليقتين.

وإن طلقها اثنتين. ثم عققت فى العدة. فقد بانت منه. ولا تحل له، حتى تنكح زوجا غيره.

وقال أبو عبد الله: يجوز طلاق الرجل زوجة عبد ولده.

ويجوز أن يزوج جارية واره، أن يريد أن يزوجها به، كان الولد بالغا،

أو غير بالغ، حاضراً، أو غائبا.

فصل

وسئل عن أمة، تزوجها عبد رجل. ومات الرجل وخلف ورثة فيهم اليقيم والغائب والبالغ. وطلبت هذه الأمة الخلاص من زوجها. كيف الوجه في

خلاصها؟

قال: معى أنه قيل فى الشركاء: إذا طلق أحدهم زوجة العبد. فقول: تطلق

وعليه الصداق وحده.

وقول: لا تطلق، حتى يطلقوا كلهم.

وإذا ثبت معنى هذا، لم يكن لليتيم طلاق وكذلك الغائب.