الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٣٣٣ويعجبني أن لا تطلق، حتى يطلق الشركاء كلهم. وينتظر اليتيم حتى يبلغ، والغائب حتى يقدم. وتكون نفقة زوجة العبد وكسوتها، في رقبة العبد. و على البالغين نصيبهم من كسوة ونفتة إن شاءوا، أعطوا من عندهم. وإن شاءوا،
بيعت حصصهم من العبد، في نفقة زوجته وكسوتها.
وكدلك وكيل الغائب، ووصى اليقيم. والله أعلم.
فصل
واختلف موسى بن أبى جابر، وسليمان بن عثمان ـ رحمهما الله ـ في الرجل
يطلق أمته التي يطؤها.
فقال موسى: تعتق.
وقال سليمان: يستخدمها. فإذا مات عتقت.
وقال جابر بن زيد، ومسمدة بن تميم: له أن يطأها ويستخدمها ـ إن شاء
ولا تعتق، إلا أن ينوى عتقا
وقال محمد بن محبوب عن والده ـ رحمهما الله ـ: عتقت.
ورأى مرضى بن على رأى سليمان بن عثمان.
ومن جامع ابن جعفر:
وأما الذى آلى من أمته التى يطؤها، فليس الأمة كالزوجة. ويطؤها بالملك
في هذا. ولا يكون عليه ـ في هذا - إيلاء. ولكنه إذا وطئها ـ في هذا - كفر يمينه، إن كان حلف عن وطئها.