منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٣٣٤

-

334

-

وأما إن ظاهر من أمته التي يعاؤها، لزمه الظهار. وعليه أن يكفر، قبل أن يطأها. ولا وقت عليه. فإن وطئها، فسد عليه وطؤها أبداً.

وإن ظاهر من أمته التي لا يطاؤها. فإذا أراد وطأها، فليكفر قبل ذلك كفارة

الظهار.

وإن رمى رجل سريقه بالزنا.

قال: كان ابن عباس يحرمها عليه. ولا أراه إلا صدق.

وقال غيره: إن كان رآها تزنى، فإيها تحرم عليه. وإن كان إنما رماها بالزنا على غضب منه. ثم استغفر ربه وتاب، وأكذب نفسه، فلا بأس عليه. وإن ظاهر العبد من امرأته، بإذن سيده. فعليه الكفارة.

فإن أطعم عنه مولاه، أو أعتق برئ.

و إن أمره أن يصوم صام.

و إن لم يفعل سيده هذا. ومضت أربعة أشهر، بانت بالإيلاء. وهى تطليقة. والأجل فى كفارة الظهار: أربعة أشهر من الحرة والأمة والسرية.

وكفارة الحرة والأمة سواء.

وكفارة الحر والمملوك في الظهار سواء.

والأمة إذا لا عنها زوجها، حراً كان، أو عبداً فعدتها شهران.

قال أبو عبد الله ـ رحمه الله -: عدتها أربعة أشهر.

ومن ظاهر من أمته، فلا يقربها حتى يكفر.

و إن أعتقها عن نفسها فى الكفارة، جاز له أن يتزوجها، إن شاءت

وشاء هو